مرحبا بك في منتدى
يرجى تسجيل الدخول:

اسم الدخول:

كلمة السر:

ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى

التسجيل! | نسيت كلمةالسر?
مرحبا بك في منتدى
يرجى تسجيل الدخول:

اسم الدخول:

كلمة السر:

ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى

التسجيل! | نسيت كلمةالسر?
منتديات تاجر السعادة

منتديات تاجر السعادة | رياضة|ريال مدريد|الشعر الفراتي|مرفئ بلا سفن|الحسكة
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

بسم الله الرحمن الرحيم ........ الاعضاءالكرام ...... ارجوا من الجميع التفاعل الدائم .........وكل زوارنا الكرام اهلا وسهلا بكم ........ ونرجوا الانضمام الى اسرتنا .........وشكرا لوجودكم بيننا ........

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانتهذه زيارتك الأولى للمنتدى ، فيرجى التكرم بزيارةصفحة التعليمـات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيلبالضغط هناإذارغبتبالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيعوالإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التيترغب.

الصلاة لغة : الدعاء .

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
فقدت كلمةالمرور
البحث فىالمنتدى
المواضيع الأخيرةgoweto_bilobedكم خانني ذاك الحنينالصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالسبت أغسطس 03, 2019 6:15 am من طرفgoweto_bilobedانا لا اكتبُ للحمقىالصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالسبت أغسطس 03, 2019 6:11 am من طرفgoweto_bilobedبنت تحصل على تريند في الوطن العربي. جماعة الدولة ولاك. الصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 03, 2018 1:52 pm من طرفgoweto_bilobedآيفون النشوة الغربية iphone x الصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 03, 2018 1:37 pm من طرفgoweto_bilobedالرد على الاكراد بعد اغلاق المدارس في الحسكة والقامشلي. الصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالخميس أغسطس 30, 2018 2:52 pm من طرفgoweto_bilobedالرد على عادل كرم بعد ما نكناها للعاجوز. الصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 29, 2018 10:32 pm من طرفgoweto_bilobedالحسكة النشوة الغربية ان كنت من سكان......؟فعلم أنك مميز جدا... HD الصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 21, 2018 5:09 pm من طرفgoweto_bilobedمتى ندلعت الحرب العالمية الثالثة..الصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 21, 2018 5:07 pm من طرفgoweto_bilobedالحمار الراقص.الصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 21, 2018 5:06 pm من طرفgoweto_bilobedيا خروف ho sheepالصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 21, 2018 5:05 pm من طرف

شاطر
 

 الصلاة لغة : الدعاء .

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
يوسف الحنين
 
 
يوسف الحنين

عدد المساهمات : 1909
تاريخ التسجيل : 05/06/2011
العمر : 34


بطاقة الشخصية
البيانات شخصية:

الصلاة لغة : الدعاء . Empty
مُساهمةموضوع: الصلاة لغة : الدعاء .   الصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالإثنين يوليو 11, 2011 5:09 am



الصلاة لغة : الدعاء .

اصطلاحاً : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم .

وقد فرضها الله تعالى على عباده ليلة أسرى بالنبي r ، كما في حديث قصة الإسراء المتفق عليه .



قال المؤلف رحمه الله : [ تجب على كل مسلم مكلف ]

الصلاة فرض على كل مسلم مكلف ، قال تعالى : ] وأقيموا الصلاة [ ، وقال تعالى : ] إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً [ ، وقوله r في حديث جبريل عليه السلام في الصحيح : ( قال ما الإسلام ؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة ... ) ، وقد أجمع العلماء على أنها فرض على المكلفين .

والمكلف هو : البالغ العاقل ذكراً كان أو أنثى حراً كان أو عبداً.



قوله : [ إلا حائضاً ونفساء ]

فلا تجب الصلاة عليهما لا أداءً ولا قضاءً بل لا يحل للحائض أن تصلي أو تصوم ، قال النبي r : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ).

وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء الصلاة .

كما أنهم أجمعوا على أنها لا تقضي كما في حديث عائشة رضي الله عنها : ( كان يصيبنا ذلك على عهد النبي r فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه .



قوله : [ ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه ]

قوله : " أو نحوه " : كأن يشرب دواءً مباحاً فيزيل عقله.

قوله " بنوم ": اتفاقاً ، فيجب عليه القضاء ، لقوله r : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) .

قوله : " أو إغماء ": فالمغمى عليه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات و لو كانت صلاة أيام.

قالوا : قياساً على النائم .

ولما في سنن البيهقي : ( أن عمار بن ياسر أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلم يفق إلا بعد منتصف الليل فقضى تلك الصلوات ) هذا هو مذهب الحنابلة .

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المغمى عليه لا يجب عليه القضاء فلو أغمي عليه – مثلاً – قبل أذان الظهر فلم يفق إلا بعد خروج وقتها فإنه لا يقضيها .

قالوا : لأن الأصل عدم القضاء إلا أن يدل دليل على وجوبه ، وقياسه بالمجنون أشبه بجامع زوال العقل زوالاً غير طبيعي .

ولا يقاس على النائم – كما ذكرتم – لأن النائم زوال عقله زوال طبيعي وهو يتكرر فلو لم تقضَ الصلاة بالنوم والنسيان لأدى ذلك إلى ترك كثير من الصلوات ، بخلاف الإغماء فإنه إنما يقع نادراً فلم يكن حكمه كحكم النوم ، فإن الحكم بترك القضاء مع النوم يؤدي إلى ترك صلوات كثيرة والشارع قد أكد وجوبها والمحافظة عليها غاية المحافظة وكون النائم لا يقضي ينافي ذلك .

بخلاف المغمى عليه فإن حالته نادرة ، وهو أثناء الإغماء ليس بمكلف لأنه قد زال عقله في تلك الحال بغير اختياره والذي لا عقل له كالمجنون لا يجب عليه القضاء اتفاقاً ، وقياسه بالمجنون أشبه .

ثم إن النائم إن أُوقظ استيقظ وزال عنه مانع الصلاة وأما المغمى عليه فإنه لا يستيقظ بإيقاظه، وهذا القول هو الراجح ، و به أفتت اللجنة الدائمة إلا أن يفيق في جزء من وقتها.

أما أثر عمار بن ياسر فإسناده ضعيف ، وقد نبَّه على هذا ابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي .

وكذلك عندنا أثر يخالفه وهو أثر صحيح رواه مالك في موطئه وغيره بإسناد صحيح : ( أن ابن عمر أغمي عليه فلم يقض ) .

إذن : هذا الأثر صحيح لا مخالف له عندنا ، وهو ترجيح ما ذهب إليه أكثر الفقهاء أن المغمى عليه لا يقضي سواء كان الإغماء أكثر من يوم وليلة أو أقل .

" أو سكر " حكى غير واحد من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق أهل العلم على من ذهب عقله بسكر فإنه يجب عليه القضاء ، ويستدل لهذا : أن أمره بالقضاء عقوبة له على تركه للصلاة ، ويمكن أن يستدل عليه بقياسه على النائم .

وذهب شيخ الإسلام إلى أن من ذهب عقله بسكر لا يجب عليه القضاء وهو قول قوي.

أما قياسه على النوم فهو قياس مع الفارق ، فالنوم طبيعي ، وكما تقدم ترك القضاء يؤدي إلى ترك صلوات كثيرة بخلاف السكر فإنه ليس بطبيعي .

والعقوبة يجب أن تكون مما وردت به الشريعة ، فإن عقوبة شارب الخمر أنه يجلد ثمانين جلدة ، أما أن يعاقب بغير ذلك فيحتاج إلى دليل شرعي .

والأمر بالقضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وليس عندنا أمر جديد يوجب القضاء فما ذهب إليه شيخ الإسلام فيه قوة .

ومن ذهب عقله بدواء مباح أولى بأن لا يقال بوجوب القضاء عليه ، وهو مذهب المالكية والشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام كما تقدم .

مسألة :

هل يجب القضاء مع الجهل فيمن فعل أو ترك قبل بلوغ العلم له ؟

بمعنى : هل تلزم الأحكام قبل بلوغ العلم أم لا ؟

أمثلة ذلك :

في باب الصلاة : لو أن رجلاً ترك الصلاة لكونه ناشئاً في بادية ، أو لكونه حديث عهد بإسلام ، أو ترك الزكاة في عروض التجارة ، ولم يبلغه وجوب ذلك ، فإذا بلغه فهل يجب عليه أن يقضي السنوات السابقة أم لا ؟

المشهور عند فقهاء الحنابلة وغيرهم وجوب ذلك .

وهناك وجه عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام أنه لا يجب ، وأن الشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها فالقاعدة – عند شيخ الإسلام – أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم بها .

وهو قول دلت عليه النصوص الشرعية فمن ذلك :

أن المسيء صلاته أمره النبي r أن يعيد صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة الصلوات السابقة لكونه جاهلاً بأركنها وفرائضها التي لا تصح الصلاة إلا بها ، ولو كانت الشرائع واجبة قبل العلم بها لأمره النبي r بقضاء الصلوات التي صلاها مختلة الشروط والأركان مما لا تصح العبادة بدونها.



قوله : [ ولا تصح من مجنون ]

والمجنون في عرف الفقهاء من زال عقله بجنون أو خرف أو غير ذلك ، فكل هذا يطلق عليه في عرفهم جنون فلا تصح من مجنون لأنه لا نية له ، ولا ممن لا تمييز له كالطفل ، فلو صلى فلا تصح منه الصلاة فلا تصح من مجنون ولا غير مميز ، لأنهما لا نية لهما.

ومن شروط العبادة النية قال r : ( إنما الأعمال بالنيات ) ، لذا أجمع أهل العلم على أنها لا تصح من المجنون وغير المميز.



قوله : [ ولا كافر ]

فلا تصح صلاته ، ودليل ذلك قوله تعالى: ] وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله [.

فإذا كانت النفقات التي فيها النفع المتعدي لا تقبل منهم بسبب كفرهم بالله وبرسوله فأولى من ذلك الصلاة التي نفعها لازم لصاحبها ، وإن كان يعاقب على تركها لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة.



فإذا أسلم ثم ارتد ثم أسلم ، فما حكم ما تركه من صلاة في حال ردته وحال إسلامه السابق ؟

في هذه المسألة ثلاثة أقوال ، وهي مبنية على مسألة حبوط العمل ، هل يحبط العمل بالردة أم لا ؟

ذهب بعض أهل العلم : إلى أن الردة محبطة للعمل مطلقاً وإن مات على الإسلام .

فهذا رجل حج وصلى ثم أرتد ثم عاد إلى الإسلام فأعماله التي قام بها قبل الردة هي أعمال حابطة فعلى ذلك يجب عليه أن يعيد الحج ونحوه مما فعله من الفرائض .

والقول الثاني : أن العمل لا يحبط إلا بالموت على الردة وهذا القول هو الراجح لقوله تعالى : ] ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم [ فشرط الله هذا الشرط فمن أرتد عن دينه ومات على الكفر فهو حابط العمل ، وأما من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن عمله الصالح الذي قام به قبل ردته لم يحبط ، هذا هو الراجح ، و هو المذهب.

وعلى هذا الخلاف اختلف العلماء في المرتد وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد.

الرواية الأولى - وهي مبنية على القول الأول – وأن المرتد يحبط عمله وإن مات على الإسلام .

قالوا : لا يلزمه القضاء مطلقاً لا التي تركها في حال إسلامه ولا التي تركها في حال ردته.

فالعبادات التي تركها في حال كفره لا يجب عليه قضاؤها وهذا واضح ظاهر ، قال تعالى : ] قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [ .

أما ما تركه من العبادات في حال إسلامه فهذه ينبغي أن تكون معلقة به قالوا : قد حبط عمله فأصبح في حكم الكفار ، والكافر كما قال الله فيه :] إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [ فهو في حكم الكافر في حال إسلامه وفي حال كفره.

والرواية الثانية : قالوا : يلزمه القضاء في حال إسلامه وفي حال كفره .

قالوا : لأن العمل لا يحبط إلا بالموت على الردة .

فعليه : ما تركه من الصلوات والصيام في حال إسلامه يجب عليه أن يقضيه ، وما قام به من الأعمال الصالحة كالحج فلا يجب عليه أن يعيده ، وأما ما تركه أثناء الردة فيجب عليه أن يقضيه ، وهذا القول أما في شقه الأول فراجح ، وأما في شقه الثاني فهو ضعيف فكيف يؤمر بقضاء ما تركه في حال ردته ، فهو في تلك الحال كافر بالله عز وجل فوجب أن يعطى حكم الكفار.

والرواية الثالثة وهي المذهب أنه يقضي ما تركه في حال إسلامه ، وأما ما تركه في حال ردته فهو بحكم الكفار فلا يقضيه وهذا القول هو الراجح .

قال تعالى عن الكفار :] قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [ ، و أما ما تركه حال إسلامه فيجب قضاءه لتعلقه بذمته.



قوله : [ وإن صلى فمسلم حكماً ]

رجل ذمي في بلاد إسلامية صلى صلاة المسلمين فيحكم له بالإسلام في الظاهر , فإذا مات يرثه المسلمون ويصلى عليه ويغسل ويكفن وغير ذلك من أحكام المسلمين هذا في الظاهر وأما السرائر فالله يتولاها ودليل ذلك :

قوله r : ( من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله ) والحديث رواه البخاري , ولما روى مسلم أن النبي r قال : (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وقوله r : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ) .

فهذه الأدلة تدل على أن من صلى صلاتنا فهو مسلم قد ثبت إسلامه بهذه الصلاة ما لم يفعل ناقضاً من نواقض الإسلام فإن فعل ناقضاً بعد أن صلى أو قال : كنت هازلاً في الصلاة أو نحو ذلك فلا يقبل ذلك منه بل يحكم أنه مرتد ، ولا يعطى أحكام الكفار الأصليين بل يعطى حكم الكفار المرتدين ، لأننا حكمنا عليه لما صلى بأنه مسلم في الحكم الظاهر ، فإذا ادعى خلافه وأصر على الكفر فهذا ارتداد منه وله حكم المرتدين ، وقد قال r : ( من بدل دينه فاقتلوه ).



قوله : [ ويؤمر بها صغير لسبع ، ويضرب عليها لعشر ]

يؤمر بها : " أي الصلاة " الصغير سواء كان ذكراً أو أنثى حراً أو عبداً

" لسبع " أي أتم سبع سنين و شرع في الثامنة فإنه يؤمر بالصلاة .

وإذا تم له عشر سنين وشرع في السنة الحادية عشر فإنه يضرب ضرب تأديب على الصلاة وهذا خطاب للولي.

وظاهر المذهب وجوب ذلك ، وأن هذا واجب على الأولياء ، بل يثبت التعزير على الترك كما قال شيخ الإسلام : " فمن لم يفعل فإنه يعزر تعزيراً بليغاً " ، لأنه ترك ما وجب عليه.

فالصبي وأن كانت الصلاة له نفل ، لكن هذا الأمر لتعليمه وتعويده على الصلاة المكتوبة فيألفها و يعتادها فتسهل عليه بالغاً ، وإلا فإن الصلاة لا تجب على من لم يبلغ لقوله r فيما رواه الخمسة : ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق ) .

إذن : يجب على الولي ونحوه أن يأمر الصبي بالصلاة لسبع ، وأن يضربه عليها لعشر ، ويلزمه تعليمه إياها وتعليمه الطهارة وما يشترط للصلاة.

وقد ثبت ما يدل على هذا في السنة الصحيحة ، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحديث عن غير واحد من أصحاب النبي r وهو حديث صحيح أن النبي r قال : ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع ) ، فقوله r : " مروا " أمر والأمر للوجوب ما لم يأت صارف ولا صارف له .

وقال بعض الفقهاء وصوبه في الإنصاف أن التمييز يكون بفهم الخطاب ورد الجواب وليس له سن محدده ، والراجح الأول للحديث.

ويشترط لصحة صلاة الصبي المميز ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في السترة كما سيأتي في باب ستر العورة و في ترك القيام مع القدرة.



قوله : [ فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد ]

يجب عليه إذا بلغ في أثنائها أن يعيدها ، وكذلك إذا بلغ بعدها في وقتها أن يعيدها .

قالوا : أصبحت فريضة عليه وهو إنما صلى على هيئة التطوع والتنفل فلا يجزئ التنفل عن الفرض.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو تخريج لأبي الخطاب أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة ولا يؤمر بذلك ، لأنه فعل ما أمر به فأجزأ عنه واختاره شيخنا الشيخ محمد – رحمه الله -.







قوله : [ و يحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً ]

هذه المسألة هي في باب المواقيت أنسب منها في هذا الباب ، فإنها في تأخر الصلاة عن وقتها وستأتي الأدلة الدالة على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بل يجب أن تصلى في المواقيت التي وقتها الشارع .

و يستثني من التحريم صورتان :

الصورة الأولى : ناوي الجمع ، مثال : رجل أخر صلاة الظهر عن وقتها بنية أن يجمعها مع العصر جمع تأخير وهو ممن يجوز له الجمع فيجوز له ذلك بالإجماع ، وقد فعل ذلك النبي r ودلت عليه الشريعة ومثل ذلك جائز إجماعاً .

الصورة الثانية : لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً.

كما لو تخرق ثوبه واشتغل بخياطته و ليس عنده غيره ، و هذا قول ابي محمد و عليه المذهب عند المتأخرين ، قال شيخ الإسلام " و لم يقل به أحد قبله من الأصحاب ".

و الأكثر أقتصروا على الأول و لو جاز انتظار الشرط لم يشرع التيمم فالوقت يقدم على الصحيح.

و قوله: " قريباً " هذا ليس بمؤثر ما دام في ذلك إخراج عن الوقت فلا فرق بين قريب و بعيد.



قوله : [ من جحد بها كفر ]

من جحد وجوب الصلاة كفر وإن فعلها إجماعاً ، لأنه منكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهذا أصل مطرد في مباني الأسلام الخمسة و في جميع الأحكام الظاهرة المجمع عليها.

إلا إذا كان يمكن أن يخفى عليه مثل ذلك كأن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئاً ببادية بعيدة عن الإسلام فإنه لا يكفر حتى يعرف .



قوله : [ وكذا تاركها تهاوناً ]

فمن ترك الصلاة كسلاً وتهاوناً فهو كافر أيضاً , وهذا هو مذهب الحنابلة خلافاً لمذهب المالكية والأحناف والشافعية فإنهم قالوا : إن تارك الصلاة غير الجاحد لوجوبها لا يكفر وإن تركها مطلقاً .

واستدل الحنابلة وهو مذهب جمهور السلف ، وهو قول إسحاق وابن المبارك ، بقول الله تعالى : ] فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين [ ، فدل ذلك على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوان لنا في الدين ، والأخوة الدينية لا تنفى إلا مع الكفر بدليل أن الله تعالى أثبتها مع قتل النفس ، قال تعالى : ] فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف [.

فإن قيل فلم لا تكفرون تارك الزكاة ؟

فالجواب : عن الإمام أحمد رواية أخرى بتكفير تارك الزكاة .

والمشهور في المذهب أنه لا يكفر وهذا هو الراجح فعلى هذا ما الجواب ؟

الجواب أن يقال : إن أدلة أخرى دلت على استثناء غير المؤدي للزكاة من نفي الأخوة ، منها قوله r في تارك الزكاة : ( فيرى سبيله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار ) فهذا يدل على أن تارك الزكاة لا يكفر .

واستدلوا بما ثبت في مسلم أن النبي r قال : ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ).

فجعل النبي r ترك الصلاة فاصلاً بين الإيمان والكفر ، وذكر الكفر معرفاً بأل الاستغراقية التي تفيد أن هذا مستغرق في الكفر ، فدل على أنه هو الكفر الأكبر كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

وهذا هو الأصل في إطلاق لفظة الكفر وأنها الكفر الأكبر إلا أن يأتي دليل يدل على أن المراد بها الكفر الأصغر.

واستدلوا على ذلك بما ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم : أن النبي r قال : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) .

واستدلوا بإجماع الصحابة ، فقد ثبت في سنن الترمذي بإسناد جيد عن عبد الله بن شقيق قال : ( ما كان أصحاب النبي r يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ).

قالوا : والصحابة أعلم الخلق والشريعة قد دلت على أن هناك من الأعمال ما هو شرك أصغر ورواه لنا أصحاب النبي r كالحلف بغير الله وكيسير الرياء ، وكالنياحة ، وكالفخر بالأحساب والطعن في الأنساب ونحو ذلك ، ولذا ذكر ابن حزم أن الصحابة قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة .

قال ابن رجب : " ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أنه يكفر بخروج وقتها " .

واختار شيخ الإسلام أنه لا يكفر إلا إذا كان تاركاً للصلاة مطلقاً ، أما إذا كان يصلي تارة ويدع تارة كما يقع لكثير من المسلمين فإنه لا يكفر بذلك ، واختار هذا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن عثيمين ، وسيأتي ما يدل عليه .

وأما الأحناف والمالكية والشافعية فاستدلوا بما ثبت في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن النبي r قال : ( يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية ، ويبقى أناس فيهم الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آبائنا يقولون " لا إله إلا الله " فنحن نقولها ) قال صلة بن زفر - وهو الراوي عن حذيفة – " وهل تغنيهم هذه الكلمة وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك فأعرض عنه حذيفة فسأله ثلاثاً وهو يعرض عنه ثم قال : تنجيهم من النار – ثلاثاً - " .

قالوا : فهذا يدل على أنهم ليسوا بكفار إذ لو كانوا كفاراً لما قال حذيفة : " تنجيهم من النار ".

و الجواب عن ذلك : أن هؤلاء لهم حكم خاص ، فإنهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك لارتفاع الشرائع فقد أسري بكتاب الله ولم يبق من شريعة الله في الأرض إلا " شهادة أن لا إله إلا الله " فهم جهال بترك الصلاة ونحوها ، وهم معذورون بذلك لذا قال : " تنجيهم من النار " .

وقد تقدم أن الجاحد لوجوبها والتارك لها إذا كان يمكن أن يجهلها فإنه لا يكفر ، وهؤلاء قد عاشوا حياة قد ظهر فيها الجهل إلى الغاية ، حيث لم يبق في الأرض كتاب ولا سنة فهم أولى بهذا الحكم من غيرهم .

واستدلوا : بما ثبت في البخاري أن النبي r قال – فيمن يخرج من النار إلى أن قال - : ( فيخرج منها قوم لم يعملوا خيراً قط ) وهذا من المتشابه الذي لا يترك به المحكم مما تقدم من الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة وهذا من المتشابه ، لأن هذا الحديث عام في هذه الأمة وغيرها فمن يدخل النار من هذه الأمة وغيرها ، ولا مانع من أن تكون الصلاة قد فرضت على بعض الأمم السابقة ولكن لم يحكم بكفر تاركها كما في هذه الأمة ، فإن قوله : " ثم يخرج منها قوم لم يعملوا خيراً قط ".

ولا مانع أيضاً أن يكون هؤلاء معذورين.

إذن : هذا من المتشابه والواجب العمل بالمحكم وإرجاع المتشابه إليه .

ولذا قال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد " لم يعملوا خيراً قط ، أي على وجه التمام والكمال".

واستدلوا بما ثبت عند الخمسة إلا الترمذي أن النبي r قال : ( خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ) .

قالوا : فهنا قال : ( ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه ) قالوا : فدل هذا على أنه داخل تحت المشيئة ولا يدخل تحت المشيئة إلا المسلم .

والجواب على ذلك : أن قوله : " فمن لم يفعل " راجع إلى ما تقدم أي : من لم يفعل الصلوات الخمس على الوصف المتقدم بأن يصليهن لوقتهن وقد أتم ركوعهن وخشوعهن وأحسن وضوءهن ، فمن لم يفعل ذلك بأن أخل بشيء مما تقدم كأن يصلي تارة ويدع تارة أو يؤخر الصلاة عن وقتها أو لا يتم خشوعها أو ركوعها أو نحو ذلك فإنه تحت مشيئة الله تعالى ، أما من تركها فإنه لا يدخل في هذا العموم وقد استثنته الأدلة التي تقدم ذكرها القاضية بكفر تارك الصلاة.

والقول الراجح : هو ما ذهب إليه الحنابلة وجمهور السلف إلا أنه يقيد بما ذكره شيخ الإسلام، وأن من تركها تارة وتارة فإنه لا يكفر بذلك لهذا الحديث.

فإن من لم يحافظ على الصلوات محافظة تامة بحيث يحافظ عليهن خمساً فهو يصلي تارة وتارة فهو داخل تحت الوعيد إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ، والعلم عند الله تعالى .



قوله : [ وكذا تاركها تهاوناً ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها ]

إذن : ذكر شرطين في تكفيره :

الشرط الأول : أن يدعوه الإمام أو نائبه .

الشرط الثاني : أن يضيق وقت الثانية عنها .

أما الشرط الأول فقالوا : لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام أو نائبه لأنه قد يظن أن له عذراً بترك الصلاة وليس ذلك بعذر فلا يكفر حتى يدعوه الإمام أو نائبه ، وإنما خص ذلك بالإمام أو نائبه لأن الحدود مرجعها إلى الأئمة ونوابهم دون غيرهم من آحاد الناس .

ولكن هذا القول ضعيف لأنه قيد لم تعتبره الأدلة ، لذا قال ابن رجب في تتمة كلامه المتقدم قال : " وظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة أنه يكفر بخروج وقتها ولم يعتبروا دعاءه ولا الاستتابة " وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره قال " وينبغي أن يحمل على الكفر الظاهر لعموم الحديث" ، أي كلام الفقهاء.

وكذلك الشرط الثاني : وهو قولهم " وضاق وقت الثانية عنها " يعني مثلاً : ترك صلاة الظهر حتى خرج وقتها لا يكفر بذلك حتى يضيق وقت العصر عنها.

قالوا : لأنا لا نجزم بأنه عازم على ترك الصلاة إلا بهذا .

ولكن هذا ضعيف ، وتقدم ما قاله ابن رجب عن الإمام أحمد وغيره وأن ظاهر كلامهم أن المعتبر هو خروج وقت الصلاة وهذا هو اختيار المجد واستظهره في الفروع ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهذا الترجيح لشيخ الإسلام إنما هو في القتل وأما التكفير فقد تقدم اختياره.



قوله : [ ولا يقتل ]

القتل عقوبة لتارك الصلاة في الدنيا ، لما في الصحيحين أن النبي r قال : ( نهيت عن قتل المصلين ) ، ولما ثبت في مسلم أن النبي r قال : ( يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا : أفلا نقاتلهم يا رسول الله قال : لا ما صلوا ) وهو مذهب أكثر الفقهاء وأنه يقتل .



[ ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً فيهما ]

أي في جحود الصلاة أو في تركها تهاوناً وكسلاً وذلك لأنه مرتد فمتى دعاه الإمام أو نائبه وضاق وقت الثانية فلم يصل فهو مرتد ، والمرتد يُقتل ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً كما هو مذهب الجمهور .

والصحيح أن الاستتابة ليست بواجبة كما هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وأحد القولين للإمام الشافعي ومذهب طائفة من التابعين لما في الصحيحين أن النبي r قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم يذكر استتابة .

وثبت في الصحيحين أن معاذ بن جبل قدم على أبي موسى الأشعري وعنده رجل موثقٌ فقال : ما هذا قال : كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه دين السوء ، فقال : ( لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فقال : اجلس ، فقال : " لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال ذلك ثلاثاً ثم أمر به فقتل ) .

ولا يصح عن النبي r حديث في الاستتابة .

وكذلك لا يصح الأثر المروي عن عمر بن الخطاب ، وقد رواه مالك في موطئه بإسناد ضعيف فيه انقطاع وجهالة .

فالراجح : عدم اشتراط الاستتابة لكنها مستحبة من غير أن يعتد بيوم ولا يومين ولا ثلاثة وإنما بقدر المصلحة.

كما أن النظر يدل على أنها ليست بواجبة ، لأن الكافر الأصلي المحارب المهدر دمه لا يستتاب وجوباً بل يقتل من غير استتابة ولا دعاية " أي دعوة إلى الإسلام " فيجوز أن يُغار على الكفار كما دلت عليه الأدلة الشرعية ولم يوجب النبي r استتابتهم ولا إنذارهم ، وإنما لا يجوز قتل من لم تبلغه الشريعة حتى يدعي إليها ، وهذا المرتد قد علم حكم الله ودعي إليه وكفر وثبتت ردته فلا يجب أن يستتاب ، لكن الاستتابة مستحبة .



مسألة :

اختار شيخ الإسلام وهو القول الراجح أن من ترك الصلاة عمداً فإنه لا يقضيها ولا تصح منه بل يجتهد بالتطوع.

وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يوم القيامة : ( انظروا هل لعبدي من تطوع فتتمون به ) ، فالقضاء لمن كان معذوراً بنوم أو نحوه فلم يدخل في ذلك من تركها بلا عذر وتكون مردودة عليه لو فعلها ، وقد قال r : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

فعلى ذلك : من تعمد تأخير صلاة الفجر عن وقتها فإنها لا تصح منه ولا تقبل منه ولا يؤمر بأن يصليها إذا استيقظ ما دام أنه قد تركها متعمداً فلم يسع أو يجتهد بقدر استطاعته للقيام لها بل تعمد النوم عنها فلا يقبل منه بل عليه أن يجتهد بالاستغفار وبالتطوع ليسد الخلل الواقع في فريضته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بائع السعادة
 
 
بائع السعادة

عدد المساهمات : 357
تاريخ التسجيل : 01/07/2011
العمر : 31


الصلاة لغة : الدعاء . Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصلاة لغة : الدعاء .   الصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالسبت يوليو 16, 2011 9:22 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
كبرياء انثى
 
 
كبرياء انثى

عدد المساهمات : 1186
تاريخ التسجيل : 28/06/2011
العمر : 30


بطاقة الشخصية
البيانات شخصية:

الصلاة لغة : الدعاء . Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصلاة لغة : الدعاء .   الصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالأحد يوليو 31, 2011 3:00 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يوسف الحنين
 
 
يوسف الحنين

عدد المساهمات : 1909
تاريخ التسجيل : 05/06/2011
العمر : 34


بطاقة الشخصية
البيانات شخصية:

الصلاة لغة : الدعاء . Empty
مُساهمةموضوع: رد: الصلاة لغة : الدعاء .   الصلاة لغة : الدعاء . I_icon_minitimeالأحد يوليو 31, 2011 3:03 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الصلاة لغة : الدعاء .

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  ما هو السر في حذف "يا" قبل الدعاء في القرآن؟
» هذا الدعاء يشترى بماء العينين
» اللهم أرح قلوبنا بهذا الدعاء
» افتتح شهرك بهذا الدعاء
» هذا الدعاء لأبنائك و سيبقون بحفظ الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات تاجر السعادة  :: منتديات هوى وطني ( الاسلامية ) :: اسلامي - علم القران - احاديث - تفاسير-